الشيخ محمد المؤمن القمي

304

مباني تحرير الوسيلة

ولا يسقط بشهادة كونها بكراً . ولو ثبت علماً بالتواتر ونحوه كونها بكراً وقد شهد الشهود بزناها قبلًا أو زناه معها كذلك فالظاهر ثبوت حدّ الفرية ( 26 ) إلَّا مع احتمال تجديد البكارة وإمكانه ، ولو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده درئ عنه الحدّ وعن المرأة التي شهدوا أنّه زنى بها ( 27 ) ،